الأحد، 12 يونيو 2016

كيف تطالب بالتعويض في حال انقطاع الكهرباء؟

قال المستشار القانوني محمد بن سـالم بن عفيف أنه يحق للمواطن المتضرر اللجوء إلى القضاء والمطالبة بالتعويض طالما أنها اكتملت أركان المسؤولية التقصيرية ويظهر للعيان أن قلة الوعي القانوني في المجتمع اليوم لم تعد كما كانت من قبل، بل أصبح المواطن يعلم ماهي حقوقه وما عليه من التزامات، وماهي جهات الاختصاص النوعي والمكاني ، وذلك عبر قنوات ونشرات قانونية تقدمها الكثير من الوزارات كوزارة العدل والتجارة، ولـقد أصبح المواطن اليوم أنيقا في تصرفاته ويعلم حقه كمستهلك مثلما يعلمها كتاجر ويعلم ماله وما عليه كموظف عــام مثلما يعلمها كموظف خاص، وفيما يتعلق بفصل التيار الكهربائي أو انقطاعه فإنه يحق للمواطن إقامة الدعوى القضائية والمطالبة بالتعويض عما لحقه من خسائر وما فاته من كسب، وأما عن طريقة إقامة الدعوى فإنها تكون برفعها أمــام لجنة تسمى (لجنة فض المنازعات في صناعة الكهرباء) استنادا للمادة الثالثة عشر من نظام الكهرباء ومقرها (هيئة تنظيم خدمات الكهرباء والإنتاج المزدوج) ويتمتع هذا الجهاز بالاستقلالية التامة عن الشركات التي تعمل في مجال توفير الطاقة الكهربائية هدفها الإشراف عليها وغايتها تحقيق مصالح مستهلكي الكهرباء وحماية حقوقهم وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات ويتلى منطوقها في جلسة علنية وتكون قراراتها مسببة،وليس للجنة أن تمتنع عن إصدار قرار في الدعوى بحجة عدم وجود نص في النظام أو في اللوائح التي تحكم النزاع وعليها في تلك الحالة أو جميع الأحوال الرجوع إلى الأنظمة العامة تطبيقا للمادة الثالثة عشر من نظام الكهرباء فقرة (1،2،3،4،5،6) لذلك فإنه جــاز القول أنه يحق لكل متضرر نتيجة فصل التيار الكهربائي أو غيره من الدعاوى اللجوء الى هذه اللجنة وهي بدورها ستقوم بإنصافه وتعويضه والتي تحمل صبغة (الصفة القضائية) وفي حال عدم قناعة المتضرر بقرارتها عند صدورها فيحق الطعن بالقرار وإقامة الدعوى أمام القضاء الإداري (ديوان المظالم) خلال مدة أقصاها ستين يوم من تاريخ الإبلاغ بينما في حال الرضى والقناعة تصبح قراراتها نهائية ونافذة ومصدقة ولا تقبل الطعن، وصرح المستشار القانوني أنه لا يجوز فصل التيار الكهربائي على المواطن بأي حال من الأحوال إلا بثلاثة شروط وهي في حال عدم السداد مع سابق إنذار فترة لا تقل عن عشرين يوم أو في حال قيام المواطن بتزويد الخدمة لمواطن آخر لا يستحقها أو إذا قام بالعبث بمحتويات المنظومة الكهربائية أو جزءا منها وأكد المستشار القانوني أن على الشركة السعودية للكهرباء و هي شركة مساهمة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم(169وتاريخ11 /8/ 1419هـ)وغيرها من الشركات التي تعمل في مجال توفير الطاقة الكهربائية بأنه يجب توفيرها بأعلى معايير الجودة وبشكل لائق يمكن الاعتماد عليه والوثوق به والعمل على إيصال الخدمات حتى في المناطق التي لا تخدمها الكهرباء وتتحمل بذلك مسؤوليتها التقصيرية في حال حدوث الأخطاء ووقوع الأضرار وإلا فعدم القول بمسؤوليتها والتزامها تجاه من وقع عليه الضرر أو نسبة ذلك الخطأ إلى قضاء الله وقدره ماهي إلا محاولة للتخفيف من أعباء الشعور بالمسؤولية بينما لسان الحال يقول رماه باليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، وهنا أو هناك عندما يحصل الخطأ أو يقع الضرر بقضاء الله وقدره جاز التعويض أيضا بقضاء الله وقدره فنحن نفر من قضاء إلى قضاء وهل من قضاء الله وقدره مفر، ولا سيما أن قرار مجلس الوزراء رقم (27) وتاريخ15 /2 /1401هـ ألزمت الوزارة إلزام الشركات التي تعمل في مجال توفير الطاقة الكهربائية بتأمين المصادر الاحتياطية في حال انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ وخصص على سبيل المثال لا على سبيل الحصر الوزارات والمرافق العامة والخاصة والتي لا تحتمل انقطاع التيار الكهربائي ولو لحظة كالمستشفيات والجامعات والمكتبات العامة والمصانع ومخازن الأغذية سواء المجمد منها أو المبرد والفنادق ومحطات مياه الشرب كما أوجب غرامات استنادا للمادة الخامسة من ذات القرار وعقوبات تصل إلى مائة ألف ريال (للمتسبب) وتتجاوز ذلك كلما زادت جسامة الأضرار الحاصلة نتيجة انقطاع التيار وعدم التأمين الاحتياطي لها ولما كان الأمر كذلك فإنه جــاز القول بأن للمواطن الذي هو أضعف المتداعيين كامل الحق اللجوء الى القضاء والمطالبة بالتعويض عن ضرر حاصل أو فواته لمنفعة والله الموفق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق